كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 9)
ولا يكره الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت وعنه يكره ويكره الخليطان وهو أن ينبذ شيئين كالتمر والزبيب.
__________
تمام نص عليه ولأنه إذا بلغ ذلك صار مسكرا ونقل ابن الحكم إذا نقع زبيبا أو تمر هندي أو عنابا ونحوه لدواء غدوة وشربه عشية وبالعكس هذا نبيذ أكرهه ولكن يطبخه ويشربه على المكان فهذا ليس بنبيذ فإن غلي العنب وهو عنب فلا بأس به نقله أبو داود.
فرع: أذا سكر من النبيذ فسق وكذا إن شرب قليله على الأصح.
"ولا يكره الانتباذ في الدباء" اليابسة المجعولة وعاء "والحنتم" وهي جدار مدهونة واحدتها حنتمة "والنقير" وهو أصل النخلة ينقر ثم ينبذ فيه التمر فعيل بمعنى مفعول والمزفت وهو الوعاء المطلي بالزفت نوع من القار لما روى بريدة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا" رواه مسلم وعنه يكره قال الخلال وعليها العمل لما في الصحيحين "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ فيها" وعنه يحرم ذكرها في الهدي والأول أصح لأن دليله ناسخ وعنه وغيره من الأوعية إلا سقاء يوكى حيث بلغ الشراب "ويكره الخليطان وهو أن ينبذ شيئين كالتمر والزبيب" أو المذنب وحده نقله الجماعة لما روت عائشة قالت "كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فنطرحهما فيه ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية وننبذه عشية فيشربه غدوة" رواه أبو داود وابن ماجة فلما كانت مدة الإنباذ قريبة وهي يوم أو ليلة لا يتوهم الإسكار فيها فعلى هذا لا يكره ويكره إذا كان في مدة تحتمل إفضاءه إلى الإسكار لأنه عليه السلام نهى عن الخليطين وأدنى أحوال النهي الكراهة وعنه يحرم واختاره في التنبيه لما روى أبو قتادة قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو" والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة متفق عليه وعنه لا يكره اختاره في الترغيب واختاره في المغني ما لم يحتمل إسكاره قال القاضي هو حرام إذا اشتد وأسكر وإذا لم يسكر لم يحرم وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى .