كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 9)
وَمَنِ ارْتَدَّ .. فَالأَفْضَلُ تَاخِيرُ أَقْسَامِهِ لِيُسْلِمَ، فَإِنْ أَقْسَمَ فِي الرِّدَّةِ .. صَحَّ عَلَى الْمَذْهَبِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
سيده؛ لأن المكاتب استحق بدل العبد ليستعين بالقيمة على أداء النجوم، بخلاف ما إذا قتل عبد المأذون به؛ فإن السيد يقسم دون المأذون له، لأنه لا حق له والمكاتب صاحب حق في عبده، فإن عجز قبل أن يقسم وتعرض عليه اليمين .. فيقسم السيد، وإن عجز يعد عرض اليمين ونكوله .. لم يقسم السيد؛ لبطلان الحق بنكوله، كما لا يقسم الوارث إذا نكل الموروث، ولكن يحلف المدعى عليه، فإن عجز بعدما أقسم .. أخذ السيد القيمة، كما لو مات الوارث بعد ما أقسم.
وكان الأحسن أن ينصب (المكاتب) على حذف كان واسمها، على حد قوله: (ولو خاتمًا من حديد)، لكن المصنف استعمل ذلك كثيرًا كما تقدم له في (الظهار) و (شروط الصلاة).
قال: (ومن ارتد .. فالأفضل تأخير أقسامه ليسلم) إذا ارتد ولي القتيل بعدما أقسم .. فالدية ثابتى ولها حكم سائر أمواله التي ارتد عليها، فإن ارتد قبل أن يقسم .. قال الأصحاب: الأولى أن لا يعرض الحاكم القسامة عليه؛ لأنه لا يتورع عن الأيمان الكاذبة، فإذا عاد إلى الإسلام .. أقسم.
وصورة المسألة: أن يرتد بعد موت المجروح، فإن ارتد قبل موته ثم مات المجروح وهو مرتد .. فلا يقسم؛ لأنه لا يرث، بخلاف ما إذا قتل العبد وارتد السيد؛ فإنه لا يفرق بين أن يرتد قبل موت العبد أم بعده، بل يقسم إذا قلنا بالقسامة في بدل العبد؛ لأن استحقاقه بالملك لا باإرث.
قال: (فإن أقسم في الردة .. صح على المذهب) ويستحق الدبة بها؛ لأن يمين الكافر صحيحة، والقسامة نوع اكتساب للمال فلا تمنع منه الردة كالاحتطاب والاحتشاش.
وقال المزني: لا تصح القسامة في حال الردة ولا يثبت بها شيء.
الصفحة 28
608