كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 9)
إِنَّمَا يَثْبُتُ مُوجِبُ الْقِصَاصِ بِإِقْرَارٍ أَوْ عَدْلَيْنِ، وَالْمَالِ بِذَلِكَ أَوْ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ وَيَمِينٍ. وَلَوْ عَفَا عَنِ الْقِصَاصِ لِيَقْبَلَ لِلْمَالِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ .. لَمْ يُقْبَلْ فِي الأَصَحِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المزني ذكر هنا مسائل تتعلق بالشهادة على الجناية، فراعى معظم الأصحاب ترتيبه، وأخرة آخرون إلى الشهادات.
قال: (إنما يثبت موجب القصاص بإقرار أو عدلين).
(الموجب) بكسر الجيم، أي: الذي يوجب القصاص من جرح أو قتل لا يثبت إلا بشهادة رجلين يشهدان على نفس الجرح أو القتل أو إقرار الجاني به، لكن يرد على حصره ثبوته بحلف المدعي عند نكول المدعى عليه، وكذا بالقسامة على القديم.
ويرد عليه السحر؛ فإنه قد يوجب القصاص ومع ذلك لا يثبت بالبينة بل بالإقرار فقط كما سيأتي.
قال: (والمال بذلك أو برجل وامرأتين أو ويمين) يعني: أن ما لا يوجب إلا الدية- كالخطأ وشبه العمد، وجناية الصبي والمجنون، ومسلم على ذمي، وحر على عبد، وأب على ابن- يثبت بشهادة رجل وامرأتين، ورجل ويمين كسائر الأموال المدعاة.
قال: (ولو عفا عن القصاص ليقبل للمال رجل وامرأتان)، وكذا شاهد ويمين) .. لم يقبل في الأصح)؛ لأنها لا تثبت المال إلا بثبوت القود، وهذا هو المنصوص، ومنهم من قطع به.
والثاني: يقبل؛ لأن المقصود المال.
ومحل الخلاف: إذا أنشأ الدعوى والشهادة بعد العفو، أما لو ادعى العمد وأقام رجلًا وامرأتين ثم عفا عن القصاص على مال وقصد الحكم له بتلك الشهادة .. لم يحكم له بها قطعًا؛ لأنها غير مقبولة حن أقيمت فلم يجز العمل بها، كما إذا شهد الصبي بشيء ثم بلغ، أو العبد ثم عتق.
الصفحة 30
608