كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 9)

وَلَوْ شَهِدَ هُوَ وَهُمَا بِهَاشِمَةٍ قَبْلَهَا إِيضَاحٌ .. لَمْ يَجِبْ أَرْشُهَا عَلَى الْمَذْهَبِ وَلْيُصَرِّحِ الشَّاهِدُ بِالْمُدَّعَى، فَلَوْ قَالَ: ضَرَبَةُ بِسَيْفٍ فَجَرَحَهُ فَمَاتَ .. لَمْ يَثْبَتْ حَتَّى يَقُولَ: فَمَاتَ مِنْهُ أَوْ فَقَتَلَهُ، وَلَوْ قَالَ: ضَرَبَ رَاسَهُ فَأَدْمَاهُ، أَوْ فَأَسَالَ دَمَهُ .. ثَبْتُتْ دَامِيَةٌ ..

ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (ولو شهد هو وهما بهاشمة قبلها إيضاح .. لم يجب أرشها على المذهب)؛ لأن الهشم المشتمل على الإيضاح جناية واحدة، وإذا اشتملت الجناية على ما يوجب القصاص .. احتيط لها، فلا تثبت إلا بحجة كاملة، وهذا هو المنصوص هنا.
والنص فيما إذا رمى زيد سهمًا إلى عمرو فمرق منه إلى غيره: أنه يثبت الخطأ الوارد على الثاني برجل وامرأتين وشاهد ويمين، وفيها طريقان:
إحداهما: على قولين: أحدهما: ثبوت الهشم والجناية على الثاني برجل وامرأتين، وبشاهد يمين. والثاني: المنع.
والمذهب: تقرير النصين.
والفرق: ما تقرر من أن الهشم المشتمل على الإيضاح جناية واحدة، وفي مسألة مروق السهم حصل جنايتان لا تعلق لإحداهما بالأخرى.
قال: (وليصرح الشاهد بالمدعى) أي: يجب أن تكون الشهادة بالقتل مفسرة مصرحة بالغرض؛ لعظم أمر القتل عند الله تعالى.
وأتى المصنف بلام الأمر؛ ليدل على أن ذلك واجب، وهو أحسن من قول (المحرر) وينبغي.
قال: (فلو قال: ضربه بسيف فجرحه فمات .. لم يثبت حتى يقول: فمات منه أو فقتله)؛ لاحتمال أن يكون مات بسبب آخر غير جراحته، فلابد أن يضيف الهلاك إلى فعل المشهود عليه، وكذا لو قال: ضربه فانهار الدم، وكذا ضربه فمات، أو ومات؛ لاحتمال موته بسبب آخر، والشاهد يعرف حصول القتل بقرائن شاهدها وإن لم ير إلا الجراحة وإنهار الدم.
قال: (ولو قال: ضرب رأسه فأدماه، أو فأسال دمه .. ثبتت دامية)؛ عملًا بقوله: ولو قال: فسال دمه .. لم يثبت؛ لاحتمال حصول السيلان بسبب آخر.

الصفحة 31