كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 9)
وَيَثْبُتُ الْقَتْلُ بِالسِّحْرِ بِإِقْرَارٍ لاَ بِبَيِّنَةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (ويثبت القتل بالسحر بإقرار)، فإن قال: قتلته بسحري وسحري يقتل غالبًا .. فعمد، أو نادرًا .. فشبه عمد، أو أخطأت من اسم غيره إلى اسمه .. فخطأ. والدية في ماله؛ لأن العاقلة لا تحمل باعتراف الجاني إلا أن يصدقوه، وقوله في (الوجيز) (على العاقلة) وهم أو سبق قلم؛ فلم يذكره غيره.
وإن قال: مرض بسحري ولم يمت .. فهدا لوث تجب به القسامة.
فإن قال: قتلت بسحري جماعة .. لم يقتل لجهالة المستحق.
وقال أبو حنيفة: يقتل السحر حدًا؛ لسعيه بالفساد.
قال: (لا ببينة)؛ لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحر، ولا يشاهد تأثير سحره، اللهم إلا أن يقول الساحر: سحرته بنوع كذا، فيشهد عدلان بأن هذا النوع يقتل غالبًا أو نادرًا فيثبت ما يشهدان به، وتتصور معرفة العدلين لذلك؛ بأن يكونا ساحرين ثم تابا، أو فرعنا على القول بجواز تعلمه، والأصح: أنه حرام، وقيده القاضي حسين بما إذا تعلمه ليسحر به.
وقال البندنيجي: من اعتقد إباحته .. كفر.
وقال ابن أبي هريرة: يجوز تعلمه وتعليمه للوقوف عليه لا للعمل به؛ لما في (الصحيحين) (أن لبيد بن الأعصم كان مسلمًا في بني زريق حليف اليهود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله).
ويحرم فعله إجماعًا، ووقع في (الوسيط) تناقض في جواز تعلمه بين (باب الإجارة) وهذا الباب.
وقال بعض العلماء: إنه كفر.
الصفحة 33
608