كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 9)
وَفِي قَوْلٍ: يَضْمَنُ بَاغٍ. وَالْمُتَأَوِّلُ بِلاَ شَوْكَةٍ يَضْمَنُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على التمادي على الباطل، ولهذا سقطت التبعة عن الحربي إذا أسلم، وبهذا قال أبو حنيفة.
قال: (وفي قول: يضمن باغ)، وبه قال مالك؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام)، وقول أبي بكر للذين قاتلهم بعدما تابوا: (تدون قتلانا، ولا ندي قتلاكم) رواه البيهقي [8/ 183].
ولأنهما فرقتان من المسلمين محقة ومبطلة فلا تستويان في سقوط الغرم، كقطاع الطريق.
والجواب: أن أبا بكر لما قال ذلك .. قال عمر: (لا نأخذ لقتلانا دية؛ لأنهم عملوا لله)، فسكت أبو بكر سكوت راجع.
ثم إن كان المتلف نفسًا وقلنا بالأول .. فأصح الوجهين: لا كفارة أيضًا.
ومحل القولين: فيما أتلفه في القتال بسبب القتال أو تولد منه هلاكه، فلو أتلف في القتال ما ليس من ضرورة الحرب .. وجب ضمانه قطعًا.
ويستثنى من الإتلاف في غير القتال: ما إذا قصد أهل العدل بإتلاف المال إضعافهم وهزيمتهم؛ فلا ضمان، قاله الماوردي.
قال: فإن قصدوا التشفي والانتقام .. ضمن كالمتلف في غير القتال.
هذا بالنسبة إلى الضمان، أما التحريم .. فقال الشيخ عز الدين: لا يتصف إتلافهم بإباحة ولا تحريم؛ لأنه خطأ معفو عنه، بخلاف ما يتلفه الكفار حال القتال؛ فإنه حرام غير مضمون.
قال: (والمتأول بلا شوكة يضمن)؛ لأن حكمهم في ذلك حكم قطاع الطريق، فيضمن النفس والمال ولو في حال القتال؛ لأنا لو أسقطنا الضمان عنهم .. لأبدت كل شرذمة من أهل الفساد تأويلًا وفعلت ما تشاء، وفي ذلك إبطال السياسات.
قال الشافعي رضي الله عنه [أم 4/ 216]: ولما قتل ابن ملجم عليًا متأولًا .. رأى علي
الصفحة 49
608