كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 9)
فَصْلٌ:
شَرْطُ الإِمَامِ: كَوْنُهُ مُسْلِمًا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقال الشافعي رحمه الله: يكره للعادل أن يعتمد قتل ذي رحم من أهل البغي.
وحكم دار البغي حكم دار الإسلام، فإذا جرى فيها ما يوجب الحد .. أقامه الإمام إذا استولى عليها.
ولو سبى المشركون طائفة من البغاة وقدر أهل العدل على استنقاذهم .. لزمهم ذلك.
قال: (فصل:
شرط الإمام: كونه مسلمًا) لمّا كان البغي عبارة عن الخروج على الإمام .. احتاج إلى تعريف الإمام الأعظم، وهو: القائم بخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، فيا لها رتبة ما أسناها، ومرتبة ما أعلاها أن يكون الإمام ساهيًا لاهيًا مع من يحب ورعيته والخلق تعمل له الطاعات وتكسب له الحسنات.
و (السلطان) يذكر لفظه ويؤنث، وهو مشتق من السلاطة، وقيل: من السليط، وهو: الدهن الذي يستضاء به.
ولفظ الخليفة قد يؤنث أيضًا، وأنشد الفراء عليه [من الوافر]:
أبوك خليفة ولدته أخرى ... وأنت خليفة ذاك الكمال
وامتنع جمهور العلماء من تسميته خليفة الله؛ لأنه إنما يستخلف من يغيب.
وقد قيل لأبي بكر: يا خليفة الله، فقال: (لست بخليفة الله، بل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم).
وجوز بعضهم ذلك؛ لقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَرْضِ}.
وروى البيهقي [هب 7369] وغيره حديث: (السلطان ظل الله في الأرض، فإذا أحسن .. فله الأجر وعليكم الشكر، وإذا أساء .. فعليه الوزر وعليكم الصبر).
الصفحة 59
608