كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 9)
وَبِاسْتِخْلَافِ الإِمَامِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وظاهر عبارته أنه لا يشترط فيهم الاجتهاد، وهو كذلك بالنسبة إلى الجميع.
أما لو عقدت بواحد .. فيشترط فيه الاجتهاد.
وكذلك إن اعتبرنا العدد .. لا بد وأن يكون فيهم مجتهد؛ لينظر في الشروط المعتبرة.
والمرد بـ (المجتهد) هنا: العارف بشروط الإمامة، لا أن يكون مجتهدًا مطلقًا كما صرح به الزنجاني في (شرح الوجيز).
والأصح في زوائد (الروضة) لا يشترط حضور شاهدَينِ البيعةَ إن كان العاقدون جمعًا، وإن كان واحدًا .. اشترط.
ويشترط: أن يجيب الذي بايعوه، فإن سكت .. لم تنعقد بيعته، فإن لم يكن يصلح إلا واحد .. أجبر بلا خلاف، ويلزمه طلبها.
قال: (وباستخلاف الإمام) هذه الطريقة الثانية، وهي استخلاف الإمام وعهده إليه، فإذا مات .. صار إمامًا، وكذلك إذا عزل نفسه.
واستدل لذلك بعهد أبي بكر إلى عمر رضي الله عنهما، وانعقد الإجماع على ذلك، كذا قاله الرافعي، وفي المسألة وجهان في (الإشراف) للهروي.
وممن ولي بعهد من الخلفاء: يزيد بن معاوية، وعبد الملك بن مروان، والوليد ابنه، وسليمان أخوه، وعمر بن عبد العزيز، ويزيد بن عبد الملك، وهشام أخوه، والوليد بن يزيد، وإبراهيم بن الوليد، وأبو جعفر المنصور، والمهدي، والهادي، والرشيد، والأمين، والمأمون، والواثق، والمنتصر، والمعتضد، والمكتفي، والمقتدر، والطائع، والقائم بأمر الله.
كل هذا إذا كان صالحًا للإمامة، فإن كان فاسقًا أو صغيرًا عند العهد كاملًا عند موت المستخلف .. فلا بد من بيعة حينئذ كما جزم به في (الغياثي)، وصوبه في (الروضة)، وأنكر على الرافعي التوقف فيه.
الصفحة 66
608