كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 9)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكيفية الاستخلاف: أن يجعله خليفة في حياته ثم يخلفه بعد مته، فإن أوصى له بالإمامة .. فوجهان؛ لأنه بالموت خرج عن الإمامة فلا يصح منه تولية غيره.
قال الرافعي: (ولك أن تقول: هذا التوجيه يشكل بكل وصاية، ثم جعلُه خليفةً في حياته إن أريد به استنابة .. فلا يكون هذا عهدًا إليه بالإمامة، وإن أريد جعله إمامًا في الحال .. فهذا إما خَلَعَ نفسه، أو اجتماعُ إمامين في وقت، وكلاهما لا يجوز، أو يريد جعله خليفة بعد موته .. فهذا معنى الوصية، ولا فرق بينهما) اهـ
وعلى كل تقدير: فلا بد من قبول المعهود إليه، ووقته على الأصح: من العهد إلى الموت.
وينبني على هذا الخلاف: أن المعاهد هل له خلعه؟ جزم المتولي بالجواز؛ لأن الخلافة لم تنتقل إليه فلا يخشى منه فتنة.
وجزم الماوردي بالمنع من غير سبب، ورجحه الإمام والمصنف في زوائد (الروضة).
فإن امتنع المعهود إليه من القبول .. بويع غيره وكأنه لا عهد.
ويجوز العهد إلى الوالد والولد كما يجوز إلى غيرهما.
وقيل: يمتنع ذلك كالتزكية والحكم لهما.
وقيل: يفترق الحال بين الوالد والولد؛ لن الميل إلى الولد أشد.
ولو أراد ولي العهد أن ينقل ما إليه من العهد إلى غيره .. لم يجز.
ولو عهد إلى جماعة مرتبين كفلان ثم فلان ثم فلان .. جاز وانتقلت الخلافة إليهم، كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم أمراء مؤتة.
فإن مات الأول في حياة الخليفة .. فالخلافة للثاني، وإن مات الأول والثاني .. فهي للثالث.
وإن مات الخليفة وبقي الثلاثة أحياء فانتصب الأول .. كان له أن يعهد بها إلى غير الآخرين؛ لأنها لما انتهت إليه .. صار أملك بها، بخلاف ما إذا مات ولم يعهد إلى
الصفحة 67
608