كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 9)
وَتَجِبُ اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ، وَفِي قَوْلٍ: تُسْتَحَبُّ كَالْكَافِرِ، وَهِيَ فِي الْحَالِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (وتجب استتابة المرتد والمرتدة)، لأنهما كانا محترمين بالإسلام، فربما عرضت لهما شبهة فيسعى في إزالتها وردهما إلى ما كانا عليه، لأن الغالب أن الردة تكون عن شبهه عرضت، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة إلى الحارث بن سويد ومن كان قد ارتد معه إلى مكة بعد أن نزلت فيه آية التوبة.
وروي البيهقي [8/ 197]: أن النبي صلى الله عليه وسلم استتاب رجلًا- يقال له: نبهان- أربع مرات.
وفيه وفي (الدارقطني) [3/ 118] عن جابر: أن امرأة- يقال لها أم رومان – ارتدت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام، فإن تابت، وإلا – قتلت.
وثبت وجوب الاستتابة عن عمر، وحكي ابن القصار المالكي إجماع المالكية على تصويته.
فإن قيل: لم يستتب النبي صلى الله هـ عليه وسلم العرنيين وهو مرتدون .. فالجواب: أنهم حاربوا، والمرتد إذا حارب لا يستتاب، وإنما نص المصنف على المرتدة، لأجل خلاف أبي حنيفة فيها.
وكان الأحسن أن يعبر كما في (المحرر) بقتل المرتد إن لم يتب رجلًا كان أو امرأة، لأن خلاف أبي حنيفة في قتلها لا في استتابتها، فقال: لا تقتل المرتدة، بل تحبس وتضرب إلى أن تموت أو تسلم، للنهي عن قتل النساء.
وأجيب بأنه محمول على الحربيات.
قال: (وفي قول: تستحب كالكافر) الأصلي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه) ولم يكر توبة.
قال: (وهي في الحال)، فإن تاب، وإلا .. قتل، لحديث أم رومان المتقدم.
الصفحة 89
608