كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 9)
وَفِي قَوْلٍ: ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ أَصَرَّا .. قُتِلاَ، وَإِنْ أَسْلَمَ .. صَحَّ وَتُرِكَ، ....
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (وفي قوله: ثلاثة أيام)، سواء قلنا بوجوبها أم استحبابها، لما روى مالك [2/ 737] والشافعي [1/ 321] وأحمد والييهقي [8/ 206] أن محمد بن عبد الله بن عبيد القاري وفد على عمر من قبل أبي موسى، فقال: (هل من مغربة خبر؟) قال: رجل كفر بعد إسلامه، قال: (ما فعلتم به؟) قال: ضربنا عنقه، قال: (هلا حبستموه ثلاثًا وأطعمتموه كل يوم رغيفًا وسقيتموه لعله يتوب، اللهم لم أحضر، ولو أرض إذا بلغني).
وقال مالك: الذي آخذ به في المرتد قول عمر، فلا يأتي الاستظهار إلا بخير.
وقال الزهري: يدعى إلى الإسلام ثلاث مرات، فإن أبي .. قتل، ونقل في (الشفاء) عن على: أنه يستتاب شهرين.
وقال النخعي والثوري: يستتاب أبدًا.
قال: (فإن أصرا .. قتلا)، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه .. فاقتلوه)، والأصح: أنه يحبس مدة الإمهال، فإن كان حرًا .. قتله الإمام، فإن قتله غيره .. عزره، وإن كان عبدًا .. فالأصح: أنه يجوز للسيد قتله، وقيل: لا.
ويقتل المرتد بضرب العنق دون الإحراق ونحوه، للأمر بإحسان القتلة.
وفي (الأحكام السلطانية) عن ابن سريج: أنه يضرب بالخشب ونحوه حتى يموت، لأنه ربما استدرك التوبة، بخلاف السيف الموحي، ولا يدفن في مقابر المسلمين، لخروجه بالردة عنهم، ولا في مقابر المشركين، لما تقدم له من حرمة الإسلام.
قال: (وإن أسلم .. صح وترك)، لقوله تعالى: {قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ}.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله).
الصفحة 90
608