كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 9)

7 - بَابُ الحَبَّةِ السَّوْدَاءِ
(باب: الحبة السوداء) أي: بيان جواز الدواء بها.

5687 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ، قَال: خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بْنُ أَبْجَرَ فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَعَادَهُ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ، فَقَال لَنَا: عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الحُبَيْبَةِ السَّوْدَاءِ، فَخُذُوا مِنْهَا خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَاسْحَقُوهَا، ثُمَّ اقْطُرُوهَا فِي أَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ زَيْتٍ، فِي هَذَا الجَانِبِ وَفِي هَذَا الجَانِبِ، فَإِنَّ عَائِشَةَ، حَدَّثَتْنِي: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ هَذِهِ الحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إلا مِنَ السَّامِ" قُلْتُ: وَمَا السَّامُ؟ قَال: المَوْتُ.
[فتح 10/ 143]

5688 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُمَا: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "فِي الحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إلا السَّامَ" قَال ابْنُ شِهَابٍ: وَالسَّامُ المَوْتُ، وَالحَبَّةُ السَّوْدَاءُ: الشُّونِيزُ.
[مسلم: 2215 - فتح 10/ 143]
(عبد الله) أي: ابن موسى الكوفي (إسرائيل) أي: ابن يونس. (عن منصور) أي: ابن المعتمر.
(السوداء) في نسخة: "السويداء". (إن في الحبة السوداء شفاء) في نسخة: "إن في هذه الحبة شفاء" (من كل داء) أي: يحدث من الرطوبة والبرودة؛ لأنها حار يابس فهي شفاء للداء المقابل لها في الرطوبة والبرودة؛ لأن الدواء أبدًا بالمضاد، كما أن الغذاء بالمشاكل، قال الكرماني: ويحتمل إرادة العموم لكن بتركبه مع غيره بل يتعين العموم بدليل الاستثناء؛ لأن جواز الاستثناء معيار جواز العموم، وأما وقوع الاستثناء فهو معيار وقوع العموم (¬1).
¬__________
(¬1) "البخاري بشرح الكرماني" 20/ 211.

الصفحة 12