أحمد" (¬1). (تابعه) أي: عاصمًا. (شبابة) أي: ابن سوار الفزاري.
30 - بَابٌ: لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا
(باب: لا تحقرن جارة لجارتها) أي: بيان ما جاء في ذلك.
6017 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ".
(يا نساء المسلمات) من إضافة الموصوف إلى صفته (ولو فرسن شاة) بكسر الفاء: ما فوق حافرها أي: ولو كان المهدي مما لا وقع له، والنهي للمعطية أي: لا تمنع جارة من الصدقة لجارتها لاستقلاها واحتقارها للمعطاة أي: لا تمنع جارة من أخذ ما تصدقت به عليها جارتها لاستقلاله واحتقاره، وخصَّ النهي بالنساء؛ لأنهن محل الموادة والبغضاء؛ ولأنهن أسرع انفعالًا فيهما.
31 - بَابٌ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ
(باب: من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره) التقييد بالإيمان جري على الغالب.