وَيُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، بِمِثْلِ هَذَا الحَدِيثِ، وَيَقِفُ فِي هَذَا المَكَانِ، وَيَقُولُ: "لَا أَدْرِي أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ غَيْرَهُ أَمْ لَا".
[انظر: 951 - مسلم: 1916 - فتح 11/ 550]
رَوَاهُ أَيُّوبُ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(كتب إلا محمد) في نسخة: "كتب إليَّ من محمد". (ابن عون) هو محمد. (عن الشعبي) هو عامر بن شراحيل.
(قبل أن يرجع) في نسخة: "قبل أن يرجعهم" أي: يرجع إليهم، وظاهر الحديث: أن ذلك وقع للبراء، لكن المشهور أن ذلك لأبي بردة. (عناق لبن) بالإضافة وبالرفع منونًا بجعل (لبن) بدلًا من (عناق).
6674 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، قَال: سَمِعْتُ جُنْدَبًا، قَال: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ قَال: "مَنْ ذَبَحَ فَلْيُبَدِّلْ مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ".
[انظر: 985 - مسلم: 1960 - فتح 11/ 550]
(يوم عيد) أي: يوم عيد الأضحى.
ومطابقة الحديث والذي قبله للترجمة: من حيث تنزيل الجاهل بالحكم منزلة الناسي، وأحاديث الباب أحد عشر مر أولها (¬1): في الطلاق، وثانيها (¬2): في العلم، وثالثها (¬3): في الحج، ورابعها (¬4): في الصلاة، وخامسها (¬5): في آخر المناقب، وسادسها (¬6): في الصوم،
¬__________
(¬1) سبق برقم (5269) كتاب: الطلاق، باب: الطلاق في الإغلاق والكره.
(¬2) سبق برقم (83) كتاب: العلم، باب: الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها.
(¬3) سبق برقم (1722) كتاب: الحج، باب: الذبح قبل الحلق.
(¬4) سبق برقم (757) كتاب: الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم.
(¬5) سبق برقم (3824) كتاب: مناقب الأنصار، باب: ذكر حذيفة بن اليمان.
(¬6) سبق برقم (1933) كتاب: الصوم، باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا.