22 - بَابُ إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتَدِمَ، فَأَكَلَ تَمْرًا بِخُبْزٍ، وَمَا يَكُونُ مِنَ الأُدْمِ
(باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز) فجواب (إذا) محذوف أي: هل يكون مؤتدمًا فيحنث أو لا؟ والأقرب أنه مؤتدم فيحنث أخذًا من الحديث أبي داود والترمذي رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ كسرة من خبر شعير فوضع عليها تمرة وقال: "هذه إِدام هذا" (¬2). (وما يكون من الأدم) عطف على جملة الشرط.
6687 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: "مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ".
[انظر: 5423 - مسلم: 970 - فتح: 11/ 570]
وَقَال ابْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَال لِعَائِشَةَ: بِهَذَا.
¬__________
(¬1) سبق برقم (5591) كتاب: الأشربة، باب: الانتباذ في الأوعية والتور.
(¬2) رواه أبو داود (3830) كتاب: الأطعمة، باب: في التمر. والترمذي في "الشمائل" ص 77 - 78 (184) باب: ما جاء في إدام رسول الله (وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود".