(على أمه) أسمها: عمرة، واختلف في نذرها فقيل: صيام، وقيل: عتق، وقيل: صدقة، وقيل: نذر مطلق (فكانت) أي: توفية الوارث ما على الموروث، أو فتوى النبي - صلى الله عليه وسلم -. (سنة) أي: طريقة يعمل بها.
6699 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَال: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال لَهُ: إِنَّ أُخْتِي قَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ" قَال: نَعَمْ، قَال: "فَاقْضِ اللَّهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالقَضَاءِ".
[انظر: 1852 - فتح 11/ 584]
(عن أبي بشر) هو جعفر بن أبي وحشية.
(نذرت) في نسخة: "قد نذرت" ومرَّ الحديث في الحج (¬1).
31 - بَابُ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي مَعْصِيَةٍ
(باب: النذر فيها لا يملك وفي معصية) أي: بيان ما جاء فيهما.