كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 9)
(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) أي: إن استحل ذلك، أو محمول على الزجر والتغليظ للتنفير منه.
(نهبة) بفتح النون مصدر، وبضمهما: المال المنهوب، ومرَّ الحديث في كتاب: المظالم (¬1).
2 - بَابُ مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الخَمْرِ
(باب: ما جاء في ضرب شارب الخمر) أي: من الأحاديث.
6773 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ضَرَبَ فِي الخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ".
[انظر: 6776 - مسلم: 1706 - فتح: 12/ 63].
(هشام) أي: الدستوائي.
3 - بَابُ مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الحَدِّ فِي البَيْتِ
(باب: من أمر بضرب الحَد في البيت) قيد به ردًّا على من قال: لا يحد سرًّا.
6774 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ، قَال: "جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ، أَوْ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ، شَارِبًا، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ، قَال: فَضَرَبُوهُ، فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ".
[انظر: 2316 - فتح 12/ 64].
(عبد الوهّاب) أي: ابن عبد المجيد الثقفي. (عن أَيّوب) أي: السختياني. (عن ابن أبي مليكة) هو عبد الله، ومرَّ حديث الباب في الوكالة (¬2).
¬__________
(¬1) سبق برقم (2475) كتاب: المظالم، باب النهب بغير إذن صاحبه.
(¬2) سبق برقم (2316) كتاب: الوكالة، باب: الوكالة في الوقف ونفقته.
الصفحة 646