26 - بَابٌ: مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الحَدِّ، فَأَخْبَرَ الإِمَامَ، فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ، إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا
قَال عَطَاءٌ: "لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" وَقَال ابْنُ جُرَيْجٍ: "وَلَمْ يُعَاقِبِ الَّذِي جَامَعَ فِي رَمَضَانَ" وَلَمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ، صَاحِبَ الظَّبْيِ وَفِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[انظر: 526]
(باب: من أصاب ذنبًا دون الحدّ فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا (أي: طالبًا جواب ذلك وفي نسخة: "مستعتبًا" من الاستعتاب: وهو طلب الرضى، وفي أخرى: "مستقيلًا" أي: طالبًا الإقالة. (ولم يعاقب) أي: النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -. (الّذي جامع في رمضان) أي: بل أعطاه قدر ما يكفر به. (ولم يعاقب عمر صاحب الظبي) هو قبيصة بن جابر حيث صاد ظبيًا وهو محرم ولم يعاقبه عمر بل أمره بالجزاء. (وفيه) أي: وفي معنى الحكم المذكور. (عن أبي عثمان) هو عبد الرّحمن بن مل النهدي.