كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 9)

5801 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا، كَالكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَال: "لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ" تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ اللَّيْثِ، وَقَال غَيْرُهُ: "فَرُّوجٌ حَرِيرٌ".
[انظر: 375 - مسلم: 2075 - فتح 10/ 269]
(عن أبي الخير) هو مرثد بن عبد الله اليزني.
(فنزعه نزعا شديدا كالكاره له) أي: لوقوع تحريمه حينئذ ومفهوم (المتقين) حل ذلك للنساء ولو متقيات كما يدل له أيضًا منطوق خبر "هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم" (¬1). ويحل للصبيان أيضًا كما هو معروف في كتب الفقه، ومَرَّ الحديث في الصلاة (¬2).
(تابعه) أي: قتيبة بن سعيد. (وقال غيره: فروج حرير) أي: بالتنوين.

13 - باب البَرَانِسِ.
(باب: البرانس) جمع برنس بضم الموحدة والنون وهو قلنسوة طويلة من خز بفتح المعجمة وتشديد الزاي: ما غلظ من الديباج، وأصله: من وبر الأرنب.

5802 - وَقَال لِي مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، سَمِعْتُ أَبِي قَال: "رَأَيْتُ عَلَى أَنَسٍ،
¬__________
(¬1) رواه النسائي 8/ 160 كتاب: الزينة، باب: تحريم الذهب على الرجال، وابن ماجه (3595) كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير والذهب للنساء، وأحمد 1/ 96، وابن حبان 12/ 249 - 250 (5434) كتاب: اللباس وآدابه.
وصححه الألباني في: "صحيح ابن ماجه" وغيره.
(¬2) سبق برقم (375) كتاب: الصلاة، باب: من صلى في فروج من حرير ثم نزعه.

الصفحة 76