كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 9)

بما لا يجوز ليدل بمفهومه على ما يجوز، وإنما عدل عنه إلى ما لا يجوز؛ لأنه أَخْصَرُ وأَحْصَرُ.

15 - باب العَمَائِم.
(باب: العمائم) في نسخة: "باب: في العمائم".

5806 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، قَال: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "لَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَمِيصَ، وَلَا العِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاويلَ، وَلَا البُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ، وَلَا الخُفَّيْنِ إلا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ".
[انظر: 134 - مسلم: 1177 - فتح 10/ 273]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (ولا العمامة) لم يذكر في حديثها شيئًا، وقد ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - تعمم بعمامة سوداء أرخى طرفها من كتفيه، وأنه عمم عبد الرحمن بن عوف بعمامة وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع (¬1).
وقيل: يرخي من الجانب الأيمن لخبر رواه الطبراني بسند ضعيف (¬2)، لكن قال الحافظ الزين العراقي: المشروع من الأيسر، قلت: وهو الذي تلقيناه من المشايخ فعليه يتخير بين إرخائها بين الكتفين، وبين
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1359) كتاب: الحج، باب: جواز دخول مكة بغير إحرام. وأبو داود (4077) كتاب: اللباس، باب: في العمائم. والنسائي 8/ 211 كتاب: الزينة، باب: إرخاء طرف العمامة بين الكتفين. وابن ماجه (3587) كتاب: اللباس، باب: إرخاء العمامة بين الكتفين.
(¬2) "المعجم الكبير" 8/ 144 (7641) من طريق يحيى بن صالح الوحاظي. وذكره الهيثمي في "مجمعه" 5/ 120، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في العمائم. وقال: رواه الطبراني، وفيه: جميع بن ثوب، وهو متروك، وضعفه الألباني في: "الضعيفة" (4256).

الصفحة 78