كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 9)

يقربن منه، ففيه: جمع بين الحقيقة والمجاز هو جائز عند الشافعي -رحمه الله- ومَر الحديث في: الهبة (¬1).

5841 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَال: حَدَّثَنِي جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَو ابْتَعْتَهَا تَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ إِذَا أَتَوْكَ وَالجُمُعَةِ؟ قَال: "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلاقَ لَهُ" وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ حُلَّةً سِيَرَاءَ حَرِيرٍ كَسَاهَا إِيَّاهُ، فَقَال عُمَرُ: كَسَوْتَنِيهَا، وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ فَقَال: "إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا، أَوْ تَكْسُوَهَا".
[انظر: 886 - مسلم: 2068 - فتح 10/ 296]
(جويرية) أي: ابن أسماء الضبعي. (عن عبد الله) أي: ابن عمر.
(أو تكسوها) أي: نساءك. ومَرَّ الحديث في الجمعة والعيدين (¬2).

5842 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: "أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ عَلَيْهَا السَّلامُ، بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ".
[فتح 10/ 296]
(رأى على أم كلثوم) بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (برد حرير سيراء) رواية أنس للبرد على أم كلثوم لا يستلزم رؤيته لها، ولو سلم فيحتمل أنه رآها قبل بلوغه، أو قبل نزول الحجاب.

31 - بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَجَوَّزُ مِنَ اللِّبَاسِ وَالبُسْطِ
(باب: ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتجوز من اللباس والبسط) معنى التجوز
¬__________
(¬1) سبق برقم (2614) كتاب: الهبة، باب: هدية ما يكره لبسه.
(¬2) سبق برقم (886) كتاب: الجمعة، باب: يلبس أحسن ما يجد. و (948) كتاب: العيدين، باب: في العيدين والتجمل فيهما.

الصفحة 96