كتاب منح الجليل شرح مختصر خليل (اسم الجزء: 9)

وَإِنْ أَعْمَى، وَامْرَأَةً وَعَبْدًا وَتَصَرَّفَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ اسْتَوْفَى مَا سَبَقَ إنْ كَانَ بَصِيرًا، بَلْ (وَإِنْ) كَانَ (أَعْمَى) فَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ بَصِيرًا، وَيَصِحُّ الْإِيصَاءُ لِمُسْتَوْفِيهَا كَانَ رَجُلًا، بَلْ (وَ) إنْ كَانَ (امْرَأَةً) وَيَصِحُّ لَهُ إنْ كَانَ حُرًّا، بَلْ (وَإِنْ) كَانَ (عَبْدًا) قِنًّا أَوْ ذَا شَائِبَةٍ. الشَّيْخُ فِي الْمَجْمُوعَةِ لِأَشْهَبَ إنْ أَوْصَى مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ لِامْرَأَةٍ أَوْ أَعْمَى فَذَلِكَ جَائِزٌ (وَتَصَرَّفَ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا الرَّقِيقُ لِمُوصٍ عَلَى مَحْجُورٍ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهِ لِلْمَحْجُورِ الْمُوصَى عَلَيْهِ (بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) وَلَا يُقْبَلُ الْإِيصَاءُ إلَّا بِإِذْنِهِ.

الصفحة 581