كتاب منح الجليل شرح مختصر خليل (اسم الجزء: 9)

وَلَا يَرِثُ مُلَاعِنٌ وَمُلَاعِنَةٌ، وَتَوْأَمَاهَا شَقِيقَانِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَيْهَا بِقَدْرِ الْوَصِيَّةِ مِنْ جَمِيعِهَا، وَالْمَرْجِعُ وَاحِدٌ كَثَلَاثَةِ بَنِينَ وَأَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَنِصْفِهِ. وَأَجَازَهَا الْوَرَثَةُ
، وَمَخْرَجُ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ سِتَّةٌ لِلنِّصْفِ ثَلَاثَةٌ وَلِلثُّلُثِ اثْنَانِ يَبْقَى وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ مُبَايِنٌ لَهَا اضْرِبْهَا فِي السِّتَّةِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي ثَلَاثَةٍ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0688-0001.jpg
وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي لِلْوَصِيَّتَيْنِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْبَنِينَ سَهْمٌ وَسِهَامُهُمْ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ ثَلَاثَةٌ فَتُحْمَلُ عَلَيْهَا خَمْسَةُ أَمْثَالِهَا وَهِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَيَكُونُ ذَلِكَ لِلْوَصَايَا، وَيَكُونُ لِكُلِّ ابْنٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَاحِدٌ وَلَا يَخْرُجُ لِلْوَصَايَا إلَّا مَا حَمَلْت خَاصَّةً، الرَّابِعُ فِي الْجَوَاهِرِ لَوْ أَوْصَى بِجُزْأَيْنِ ضَرَبْت مَخْرَجَ أَحَدِهِمَا فِي مَخْرَجِ الْآخَرِ إنْ تَبَايَنَا، وَفِي وَفْقِهِ إنْ تَوَافَقَا فَمَا اجْتَمَعَ مِنْ الضَّرْبِ فَهُوَ مَخْرَجُ الْوَصِيَّتَيْنِ جَمِيعًا، فَإِذَا أَخْرَجْت جُزْءَ الْوَصِيَّتَيْنِ مِنْهُ ثُمَّ قَسَمَتْ الْبَاقِيَ عَلَى الْفَرِيضَةِ فَإِنْ انْقَسَمَ وَإِلَّا ضَرَبْت مَا انْتَهَى إلَيْهِ الضَّرْبُ فِي عَدَدِ سِهَامِ الْمَسْأَلَةِ إنْ بَايَنَهَا الْبَاقِي، وَفِي وَفْقِهَا إنْ وَافَقَهَا فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ يَصِحُّ حِسَابُ الْوَصِيَّتَيْنِ وَالْفَرِيضَةِ، كَمَنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِسُدُسِ مَالِهِ، وَلِآخَرَ بِسُبُعِهِ اهـ. وَلِعَمَلِ الْوَصِيَّةِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ فِي الْمُطَوَّلَاتِ.

(وَلَا يَرِثُ مُلَاعِنٌ) زَوْجَتَهُ الَّتِي لَاعَنَهَا (وَ) لَا تَرِثُ (مُلَاعِنَةٌ) زَوْجَهَا الَّذِي لَاعَنَهَا لِانْفِسَاخِ النِّكَاحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا بِتَمَامِ لِعَانِهَا (وَتَوْأَمَاهَا) أَيْ وَلَدَا الْمُلَاعَنَةِ مِنْ الْحَمْلِ الَّذِي نَفَاهُ الزَّوْجُ وَلَاعَنَهَا بِسَبَبِهِ (شَقِيقَانِ) عَلَى الْمَشْهُورِ وَاسْتَشْكَلَ نَسَبُهُمَا عَنْ أَبِيهِمَا بِلِعَانِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ فِي الظَّاهِرِ فَقَطْ، وَلِذَا إنْ اسْتَلْحَقَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا لَحِقَ بِهِ وَحُدَّ كَمَا تَقَدَّمَ.

الصفحة 688