كتاب فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (اسم الجزء: 9)

فسأله أن يضع عنه فأبى أن لا يفعل فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يأبى أن لا يفعل خيرا فأخبر البائع بما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمح به للمبتاع) وتأيد القول الاول بالاصل الاول والثانى بالثاني ولا فرق على القولين بين ان يقل أو يكثر وقال مالك يوضع الثلث فصاعدا ولا يوضع ما دونه.
وان باع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع ولم يقطعها حتى أضاعتها الجائحة ففيه ثلاثة طرق (اظهرها) انه على القولين (والثانى) انها من ضمان المشترى قولا واحدا لتفريطه
__________
(حديث) ان رجلا ابتاع تمرة فاذهبتها الجائحة فسأله ان يضع عنه فابى ان لا يفعل فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يابى ان لا يفعل خيرا فاخبر البائع بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فسمح به للمبتاع.
الشافعي عن مالك عن ابي الرجال عن امه عمرة به نحوه مرسل

الصفحة 103