كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 9)
وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
الثَّانِيَةُ: لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ " بَعْدَهَا طَلْقَةٌ " سَأُوقِعُهَا: دُيِّنَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَفِي الْحُكْمِ رِوَايَتَانِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ، وَحَكَاهُمَا وَجْهَيْنِ، وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: لَا يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ، وَفِي قَبُولِهِ فِي الْبَاطِنِ رِوَايَتَانِ. انْتَهَى. قُلْتُ: الصَّوَابُ الْقَبُولُ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا، بَانَتْ بِالْأُولَى، وَلَمْ يَلْزَمْهَا مَا بَعْدَهَا) يَعْنِي: فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمَسَائِلِ، فَدَخَلَ فِي كَلَامِهِ " أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً بَعْدَهَا طَلْقَةٌ، أَوْ قَبْلَ طَلْقَةٍ " وَكَذَا حُكْمُ " أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً بَعْدَ طَلْقَةٍ " فَلَا يَقَعُ عِنْدَهُ بِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا إلَّا وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَشْهَرُ، وَتَوَقَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَقِيلَ: يَقَعَانِ مَعًا، فَيَقَعُ ثِنْتَانِ بِالْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا، وَاخْتَارَهَا أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ فِي قَوْلِهِ " طَلْقَةٌ بَعْدَ طَلْقَةٍ "، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَزَادَ عَلَيْهَا " قَبْلَ طَلْقَةٍ " وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً قَبْلَهَا طَلْقَةٌ، فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي) حَتَّى تَبِينَ بِطَلْقَةٍ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَشْهَرُ، وَتَوَقَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَنَصَرَهُ الشَّارِحُ،
الصفحة 25
518