كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 9)
وَهُوَ الْمَذْهَبُ، صَحَّحَهُ فِي الْمُذْهَبِ، وَالشَّرْحِ، وَالتَّصْحِيحِ، وَالْفُرُوعِ، فَقَالَ: طَلُقَتْ وَاحِدَةً فِي الْأَصَحِّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: تَطْلُقُ ثَلَاثًا، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ.
تَنْبِيهٌ: مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: إذَا قُلْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا: يَقَعُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ، فَأَمَّا إنْ قُلْنَا: تَطْلُقُ هُنَاكَ وَاحِدَةً، فَهُنَا تَطْلُقُ وَاحِدَةً بِطَرِيقِ أَوْلَى.
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ هَكَذَا وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ طَلُقَتْ ثَلَاثًا، وَإِنْ قَالَ: أَرَدْت بِعَدَدِ الْمَقْبُوضَتَيْنِ، قُبِلَ مِنْهُ) بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ، لَكِنْ إذَا لَمْ يَقُلْ " هَكَذَا " بَلْ أَشَارَ فَقَطْ: فَطَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، زَادَ فِي الْكُبْرَى: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ، وَتَوَقَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ الْجَوَابِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي التَّرْغِيبِ، فَقَالَ: تَوَقَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيهَا. الثَّانِيَةُ قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، بَلْ هَذِهِ ثَلَاثًا: طَلُقَتْ الْأُولَى وَاحِدَةً وَالثَّانِيَةَ ثَلَاثًا) ، بِلَا نِزَاعٍ، وَلَوْ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ بَلْ هَذِهِ " طَلُقَتَا، نَصَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالَ " هَذِهِ أَوْ هَذِهِ، وَهَذِهِ طَالِقٌ " وَقَعَ بِالثَّالِثَةِ وَإِحْدَى الْأُولَتَيْنِ كَ " هَذِهِ أَوْ هَذِهِ، بَلْ هَذِهِ طَالِقٌ "، وَقِيلَ: يُقْرَعُ بَيْنَ الْأُولَى وَالْأُخْرَيَيْنِ، كَ " هَذِهِ بَلْ هَذِهِ، أَوْ هَذِهِ طَالِقٌ "،
الصفحة 9
518