كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 9)

فإن كان للبائع: فإن الشفيع يأخذ الأرض بما ينوبها من الثمن، قولًا واحدًا، ولا يأخذ الزرع.
فإن كان [للمبتاع] (¬1) أو الأجنبي: فإن الشفيع [لا يأخذ إلا] (¬2) بجميع الثمن؛ لأنه إن كان البذر له: فقد أحرثه بعد الشراء، وإن كان للأجنبي: فالبيع في الأرض دون الزرع، ولا إشكال في ذلك.
ويلتحق بهذه المسألة فصل آخر [وهو] (¬3) طروء المستحق على الأرض، وقد زرعت: ولا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يستحق الأرض والزرع.
والثاني: أن يستحق الأرض دون الزرع.
فأما إذا استحق الأرض والزرع؛ مثل أن يزرع الرجل أرضه، فيتعدى عليه فيها رجل فيبيعها: فهو بالخيار بين أن يجيز البيع ويأخذ الثمن، وبين أن يأخذ أرضه [بزرعها] (¬4) ولا كلام في هذا الوجه.
وأما إذا استحق الأرض دون الزرع: فلا يخلو الأمر في ذلك من ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يكون البذر بذره المستحق منه.
والثاني: أن يكون بذره البائع.
والثالث: أن يكون الأجنبي.
فأما الحال الأول: إذا بذره المستحق منه: فإن كان غاصبًا: فحكمه
¬__________
(¬1) في أ: للبائع.
(¬2) في أ: يأخذ الأرض.
(¬3) سقط من أ.
(¬4) في أ: ويزرعها.

الصفحة 101