كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 9)

له الخيار بين أن يجيز الكراء، أو يفسخه، فإن جوزه: كان له الخيار أيضًا إن شاء لزمه المسمى، وإن شاء لزمه كراء المثل؛ لأن حق الزارع في ألا يقلع زرعه فقط، وليس حقه في أن يكون ما عقد به المكري لازمًا للمستحق.
والجواب عن الوجه الثاني من أصل التقسيم: إذا كان المكري غاصبًا: فلا يخلو المكتري من الأقسام التي قدمناها؛ إما أن يكون سكن، أو بناء أو غرس، أو زرع.
فإن كان دارًا فسكنها: فلا خلاف في المذهب أن له الخيار فيما بقى من المدة إن شاء جوز فيها الكراء، وإن شاء [فسخه] (¬1) على الخلاف الذي قدمناه إذا جوز هل يجوز أم لا.
واختلف في كراء ما مضى من المدة، هل يكون للمكري، أو للمستحق.
ومبنى هذا الخلاف: على الخلاف الذي قدمناه في غلَّات الشيء المغصوب لمن تكون.
فإن بني أو غرس: فلا يخلو من أن يعلم المكتري بالغصب، أو لا يعلم.
فإن علم بالغصب: فحكمه حكم الغاصب في جميع وجوه الغصب.
فإن لم يعلم به: فإن المستحق يخير بين أن يجيز الكراء بقية المدة، أو ينقضه فيعطيه قيمته قائمًا إلى الأجل الذي أكرى إليه، على ما بيناه في الفصل الذي قبله.
فإن زرع: فلا يخلو من أن يعلم بالغصب، أو لا يعلم.
¬__________
(¬1) في أ: فسخ.

الصفحة 12