كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 9)
المسألة الثامنة عشر فيمن غصب عبدًا ودنانير فاشترى بها شقصًا
فلا يخلو العبد من أن يكون قائمًا أو فائتًا.
فإن كان قائمًا: فلا شفعة الشفيع؛ لأن لرَبِّه أخذه، فإذا أخذه فسخ البيع.
فإن كانت فائتًا: فلا يخلو فواته من أن يكون فوات عين، أو فوات عيب؛ فإن فات فوات عين، فأراد الشفيع الأخذ بالشفعة؛ إما على القول أن الأخذ بالشفعة [طريقه] (¬1) طريق الاستحقاق: فله الأخذ بالشفعة قولًا واحدًا، وإما على القول بأن طريقها طريق البيع: فإن جواز الأخذ بالشفعة يتخرج على شراء السلعة إذا اشتريت بمال حرام؛ فمن جوز شراءها: جوز للشفيع الأخذ بالشفعة في مسألتنا، وهو نص قول ابن القاسم في آخر "كتاب الشفعة": أن له الأخذ بالشفعة، ومنه يؤخذ جواز شراء السلعة بثمن حرام، وبه قال محمَّد بن سحنون، وابن عبدوس، وغيرهما.
ومن كره شراءها: كره له الأخذ بالشفعة، وهو مذهب سحنون وغيره [في] (¬2) شراء تلك السلعة.
فإن كان فواته فوات عيب، هل للشفيع الأخذ بالشفعة أم لا؟
فإنه يتخرج على قولين متأولين على الكتاب.
أحدهما: أنه يأخذ بالشفعة، وهو ظاهر قوله في الكتاب، حيث قال:
¬__________
(¬1) في أ: طريقها.
(¬2) في أ: و.
الصفحة 124
475