كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 9)
[المسألة السادسة] في المودع إذا أنزى على النوق المودعة أو بقرًا فماتت أو كانت جارية، فوطئها فماتت أو زوجها
فأما البقرات والنوق وما كان في معناها، فلا يخلو من وجهين:
إما أن يكون موتها من تحت الفحل.
وإما أن يكون من الولادة.
فإن ماتت تحت الفحل، فالمذهب في ضمانه على قولين قائمين من المُدونة:
[أحدهما] (¬1): أنه ضامن لأنه مُتعدٍ، وهو قول مالك في المُدونة.
والثاني: أنه لا ضمان عليه في ذلك، وهو قول أشهب في "مدونته"، قال: ولو سألني في البهائم قبل أن ينزيها هل ينزيها؟ لرأيتُ ألا يدعها [من الإنزاء] (¬2)؛ لأن ذلك مصلحة، وهو مثل قول الغير في "المدونة" في الراعي.
فإن ماتت من الولادة، هل يضمن أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة" أيضًا:
أحدهما: أنه ضامن لقيمة الحيوانات، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".
والثاني: أنه لا ضمان عليه، وهو نصُ قول أشهب في "كتابه"،
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) سقط من أ.