كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 9)

فورث عنه: كان لمستحقه أن يرد جميع ذلك، ويأخذه بغير ثمن، ولو مات رجل، شهود لولده شهدوا أنهم لا يعلمون له وارثًا سواه، فحكم له وباع تركة أبيه، وتداولته الأملاك، أو أعتق، أو اتخذ أم ولد، ثم قدم من أثبت أنه ولد للميت: كان له أن [يقوم] (¬1) في نصيبه من ذلك على سنة الاستحقاق ويأخذه بغير ثمن، ولا [يفيت] (¬2) شيء مما تقدم، وهذا هو أصل المذهب، وما وجد على غير ذلك، فهو خارج عن الأصول.
فسيد العبد هاهنا كالأخ الطارئ؛ يرد العتق [والبياعات] (¬3)، وإن كان الأول تصرف بوجه شبهة؛ لأن الحكم لم يكن عليه.
ولا يعترض على هذا الأصل بما بيع في المقاسم؛ لأن صاحبه لا يأخذه إلا أن يدفع الثمن، وإن لم يكن [الحكم] (¬4) بالبيع على أصله لأجل الاختلاف في الأصل؛ لأن غير واحد من أهل العلم [رأى] (¬5) أن لا شيء لصاحبه فيه، وإن أدركه قبل القسم.
وأما السؤال الثاني: إذا شهد عليه أنه مات، فقد كان الحكم عليه؛ ولأجل ذلك قال في الكتاب: إذا وجد ماله قد بيع أنه يأخذ بالثمن، على تفصيل المسألة أيضًا؛ وذلك أن الشهود لا يخلو حالهم من وجهين:
أحدهما: أن يشبه عليهم.
والثاني: أن يتعمدوا الزور.
فأما إن أشبه عليهم: فلا يخلو من أن يدرك ماله قائمًا أو فائتًا.
¬__________
(¬1) في ب: يقيم.
(¬2) في أ: يفوت.
(¬3) في ب: البيوعات.
(¬4) سقط من أ.
(¬5) سقط من أ.

الصفحة 37