كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 9)

بعضهم على بعض في الشفعة قياسًا للشركة المختلفة الأسباب [على الشركات] (¬1) إذا تميز محالها الذي هو المال بالقسمة.
وأما من أدخل ذوي السِّهام على العصبة، ولم يدخل العصبة على ذوي السِّهام، فهو استحسان على غير قياس، ووجهه: أنه رأى ذوي السِّهام أقعد من [العصبان] (¬2).
والجواب عن الوجه الثالث: إذا كانوا في حكم العصبة؛ مثل أن يموت رجل عن ثلاثة بنين، ثم مات أحدهم قبل القسمة [عن] (¬3) ثلاث من الولد: فإنه إن باع أحد الأعمام نصيبه كانت الشفعة لأخويه ولبني أخيه، ولا خلاف -أعلمه- في هذا الوجه.
وإن باع أحد من بني الأخ، هل تكون الشفعة لهم دون الأعمام أم لا؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن الشفعة لبقية بني الأخ دون أعمامهم، وهي رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة.
والثاني: أن بقية الأعمام يدخلون معهم.
والقولان حكاهما ابن القصار عن مالك في "كتاب عيون الأدلة".
وتلخيص القول في ذلك أن نقول: لا تخلو الدار الموروثة عن الميت الأول من ثلاثة أقسام:
إما أن تنقسم أتْسَاعًا، وإما أن تنقسم أثلاثًا، وإما ألا تنقسم بحال.
فأما إن كانت تنقسم أتساعًا: كان الجواب على ما قاله في المدونة؛
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في ب: العصبة.
(¬3) في أ: على.

الصفحة 54