كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 9)
وهذا قول أشهب في "المجموعة".
وروى بعض المتأخرين [أن سحنون] (¬1) يقول: إذا أخذ العامل بالشفعة فعهدته على رب المال، وهذا القول حكاه القاضي أبو الفضل، فإن اشترى العامل شقصًا بمال القراض، ورب المال شفيعه: فعهدته على البائع قولًا واحدًا؛ إذ لا سبيل إلى أن تكون عهدته على العامل؛ لأن ذلك يؤدي [إلى أن تكون] (¬2) عهدته على نفسه؛ لأن المال ماله وفيه تكون العهدة، فيتحصل في العامل إذا كان هو الشفيع قولان:
أحدهما: أن عهدته على البائع.
والثاني: أنها على رب المال.
وإذا كان رب المال هو الشفيع: فعهدته على البائع قولًا واحدًا.
وإذا كان الشفيع أجنبيًا: فعهدته على المشتري، قولًا واحدًا.
فإن كان المشتري غائبًا، فأبى البائع من دفع الشقص: فالمذهب علي قولين:
أحدهما: أن السلطان ينظر في ذلك، وهو قول ابن القاسم في "المدونة"، و"الموازية".
والثاني: أنه ينظر فإن قربت غيبته كتب إليه السلطان حتى يقدم، فيكتب عليه العهدة، فإن بعدت غيبته: قضى للشفيع بشفعته، وقضى للبائع بقبض الثمن منه إن لم يكن قبضه، وإن كان البائع [قد قبضه أخذه
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) سقط من ب.
الصفحة 93
475