كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 9)

المدونة، وعند ذكر سبب الخلاف يتبين [موضع الاستقراء، وعلى القول بأن الزرع يبقى للمشترى، فلا يصح له الأخذ بالشفعة إلا بعد طلوع البذر] (¬1)؛ إذا لا يصح للرجل أن يبيع أرضه، وهي مبذورة، فيستثنى البذر.
وعلى القول بأنه يأخذه مع الأرض بالشفعة فبماذا يأخذه؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يأخذه مع الأرض بقيمة البذر مع العمل.
والثاني: أنه يأخذه بقيمته على الرَّجاء، والخوف، والقولان حكاهما [أبو الوليد بن رشد -رحمه الله] (¬2).
وسبب الخلاف: اختلافهم في الأخذ بالشفعة، هل طريقه طريق البيع، أو طريقه الاستحقاق؟
فمن رأى أن طريقه طريق البيع، قال: يأخذ الأرض مع الزرع بالشفعة، كما يكون البذر للمشتري إذا اشترى الأرض، ولاسيما على أحد قولي المذهب أن الشفعة في الزرع إذا بيع [مع] (¬3) الأرض، وهو قول بعض أصحابنا، وهو ظاهر قول مالك في سماع أشهب عنه: أن الشفعة في الأرض في كل ما أنبتت الأرض.
ومن رأى أن [طريقه] (¬4) طريق الاستحقاق قال: الزرع يكون للمشتري دون الشفيع.
والجواب عن الوجه الثاني: إذا كان البائع هو الباذر لها: فليأخذها الشفيع مبذورة بجميع الثمن على القول الذي يرى [أن] (¬5) في الزرع
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) في أ: ابن رشد.
(¬3) في أ: من.
(¬4) في أ: طريقها.
(¬5) سقط من أ.

الصفحة 99