كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 9)
المصلحة، ومنهم من اجازة لمجرد رجحان المصلحة وهو الشيخ تقي الدين بن تيمية وأتباعه.
قال في " الأنصاف ": نقل صالح: يجوز نقل المسجد لمصلحة الناس. وهو من مفردات المذهب، واختاره صاحب " الفائق " وحكم به. وقال أيضاً: وجوز الشيخ تقي الديم ذلك. أي بيع الوقف والمناقلة فيه لمصلحة. وقال: هو قياس الجد. وذكر وجهاً في المناقلة. وقال في " الانصاف " أيضاً: وأما إذا تعطلت منافعة ـ أي الوقف ـ فالصحيح من المذهب أنه يباع والحالة هذه وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وهو من مفردات المذهب.
وعنه: لاتباع المساجد؛ لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر. اختاره أبو محمد الجوزي والحارثي وقال: هو ظاهر كلام ابن أبي موسى. وعنه: لاتباع المساجد ولاغيرها، لكن تنقل آلتها.
وقال في " الانصاف ": فعلى المذهب المراد من تعطل منافعه المنافع المقصودة بخراب أو غيره ولو بضيق المسجد عن أهله نص عليه، أو بخراب محلته نقله عبد الله. وهذا هو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقدمه في " الفروع " وقال في " المغني ": وجملة ذلك أن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعة كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتاً ولم تمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية منه وصار في موضع لايصلى فيه، أوضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه. أو تشعث جميعه ولم تمكن عمارته ولاعمارة بعضه إلا ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته، وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه. أه
فظهر مما تقدم أن نقل المسجد لحاجة الشارع إليه لايجوز على المذهب، وهذا على قول الجمهور أظهر، وعلى أصل الشيخ تقي الدين لايعد هذا بمجرده مسوغاً؛ لكن على أصله فقط أنه لو نقل في هذه الصورة إلى موضع آخر لكونه أصلح وأسهل لجماعة المسجد وكان بمقدار المسجد الأول سعة وصفة أو أتم ساغ الافتاء بذلك. وهذا هو المفتي به عندنا. وقد استدل اصحابنا الحنابلة على جواز نقل المسجد عند تعطل5 منفعته بما يروي أن عمر كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي في الكوفة: أن أنقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل. قالوا: وكان هذا بمشهد من الصحابة. ولم يظهر خلافة، فكان إجماعاً