كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 9)

وأجابوا عما استدل به الجمهور بأن البيع لأصل الوقف المنهي عنه في الحديث أن المراد ببيعه كبيع الأملاك، أو لأكل ثمنه وإبطال وقفيته، وهذا مما لانزاع فيه. والنقل عند تعطل المنفعة أو لرجحان المصلحة ليس من هذا في شيء، وإنما هو من تعظيم الوقف والسعي في حصول مقصود الواقف أو ما هو أكمل من مقصوده، وهذا من الاحسان والتعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به.
قال ممليه الفقير إلى عفوربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص / ف 191 في 26/2/ 1377)
(2428 ـ قوله: ولو أنه مسجد
الصواب أن المحلة إذا خرجت ولم يبق فيها ساكن فيباع ويجعل في مسجد آخر، أو في معاونة لمسجد آخر. (تقرير)
(2429 ـ إذا تعطا المسجد فهل يجوز جعله بيتاً لإمام مسجد آخر)
من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف إلى جناب الأخ المكرم الشيخ عبد الله ابن عمر بن دهيش.. زادنا الله وإياه من البصيرة، وأصلح لنا وله الطوية والسريرة آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فالموجب لرقمه إبلاغ السلام من السؤال عن الأحوال، جعلها الله أحوال خير واستقامة. أما أحوال محبك فيحمد الله الذي لا إله إلا هو، ويسأله تعالى أن يصلي على نبيه محمد خيرته من خليقته، وصفوته من بريته، ويجعلنا وإياك ممن يقول بالحق أين كان، ومع من كان، ويلتمس الصواب، ويحب من أصاب
أنا بحمد الله بخير وعافية، سوى ما استولى علينا من مصاب قسوة القلوب، ورين الذنوب. فإنا لله، وإنا إليه راجعون.
ثم كتابك السابق واللاحق وصلا، وصل الله مسراتك، وأزاح عنك مضراتك، وتلوتهما فسراني حيث أفصحا عن صحة أحوالك، واعتدال أوقاتك.

الصفحة 162