كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 9)
وما سألت عنه في الآخر منهما من مسألة المسجد الذي في بلد الخير من جريد، علا موضعه الرمل، وحصل في البلد رغبة، وزاد أهلها، وحصل من سعي في بناء مسجد في البلد في موضع لائق، فما يفعل بهذا المسجد الأول؟ هل يصلح جعله أو باقية داراً لإمام المسجد. أم يباع؟ أم يحاط عليه ويترك، أم ماذا يصنع به.
فالجواب: لايخلو هذا المسجد وما سألت عنه في الآخر منهما من مسألة المسجد الذي في بلد الخير من جريد، علا موضعه الرمل، وحصل في البلد رغبة، وزاد أهلها، وحصل من سعي في بناء مسجد في البلد في موضع لائق، فما يفعل بهذا المسجد الأول؟ هل يصلح جعله أو باقيه داراً لإمام المسجد. أم يباع؟ أم يحاط عليه ويترك، أم ماذا يصنع به.
فالجواب: لايخلو هذا المسجد من أن يصلي فيه الآن، أولاً. فإن كان يصلي فيه وجب إبقاؤه بحاله، وإن لم يصل فيه جاز بيعه وجعل ثمنه في مثله إن أمكن، وإلا بذل في عمارة مسجد آخر محتاج لذلك، قال في " المقنع ": ولا يجوز بيع الوقف إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويصرف ثمنه في مثله، وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشترى بثمنه مايصلح للجهاد، وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في موضعه. وعنه: لاتباع المساجد، لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر. انتهى.
فقد عرفت أن المقدم جواز بيعه، وأنه يصرف ثمنه في مثله، وهذا هو المذهب، وعليه الأصحاب. وهذا بحمد الله غير خاف عليك.
وأما بناؤه أو بعضه بيتاً يكون وقفاً على إمام المسجد الجديد فلا يظهر لي جوازه؛ لأنه ليس من جنس المسجد. وقال في " الفروع ": ونقل أبوداود في الحبيس: أو ينفق ثمنه على الدواب الحبس. أنتهى. ومنه يظهر أنه إذا لم يحصل بثمن المسجد المبيع مسجد صرف في عمارة مسجد آخر.
وأما الاحاطة على موضع لهذا المسجد وتركه لايباع (¬1) لكن الصحيح الأول. والله أعلم. هذا مالزم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(هذه من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحة المفتي ـ رحمه الله) .
(2430 ـ إذا كان المسجد سيعترض تنسيق السوق وتوسعته، وعند نقله إلى مكان قريب من السوق سبنى بناية أحسن نقل)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القنفذه ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على اشترشادكم رقم 1926 / 549 وتاريخ 15/ 885 بخصوص نقل مسجد عمر شبيلي لتوسعة سوق كياد، المشفوع به
¬_________
(¬1) خرم بالأصل.