كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 9)

فقد اطلعنا على كتابك الذي تسأل فيه عن الأرض التي اقتطعتها الحكومة لمن طلبها ليبني عليها مسجداً، ثم عمرت الحكومة بالقرب منها مسجدا، وتسأل هل يجوز بيع تلك الأرض وصرف قيمتها في عمارة مسجد.
ونفيدكم أنه يجوز بيعها وصرف قيمتها في عمارة مسجد آخر إذا ثبت شرعاً إقطاع هذه الأرض لمن يطلب إقطاعها. ولكن ينبغي أن يكون البيع وصرف الثمن تحت نظر القاضي، والله الموفق. والسلام عليكم.
(ص / ف 957 في 25/6/ 1380)
(2439 - إذا أبدل المسجد فلا مانع من استعماله في الأمور المباحة)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم اللواء رئيس هيئة الامدادات والتموين بوزارة الدفاع والطيران ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
بالاشارة إلى خطابكم لنا رقم 4/3/ 3/ 423 وتاريخ 25/2/ 89 ومرفقاته، الذي تسألون فيه عن مسألة، وهي: هل يجوز استعمال المسجد الذي سبق أن أقيم للمدرسة العسكرية الابتدائية والتي ألغيت من عام 1375هـ لأغراض اخرى غير العبادة، وذلك بسبب انحراف محرابه إلى جهة الجنوب، ولكونه واقعاً في محيط المعسكر.
والجواب: إذا كانت وزارة الدفاع والطيران قد عينت بدلا له فلا مانع من استعماله لغرض غير العبادة من الأمور المباحة، وإذا لم تكن عينت بدله فعليها تعيين مسجد بدله في موضع حاجته وبنائه، وبعد ذلك لها أن تستعمل الأول لما سبق والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 1141 في 10/6/ 1389)
(2440 - إذا اقتضى الحال نقل الوقف فلابد للناظر من استئذان القاضي، وإذا لم يكن له ناظر، والأوقاف التي انقرض مستحقوها يعين لها القاضي)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد

الصفحة 169