كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 9)

فقد جرى الاطلاع على خطاب جلالتكم المشفوع رقم 1051 وتاريخ 19/1/ 87 على هذه الأوراق المرفوعة لجلالتكم من معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة رقم 29 وفي 6/1/ 87 بشأن الصكوك والوكالات الشرعية التي تعطي من بعض قضاة المحاكم الشرعية لأشخاص يخولونهم بموجبها حق الولاية على بعض الأوقاف. وترغبون وفقكم الله في الافادة عما لدى المحاكم حول ذلك، ويأمر من كان. الخ.
ونشعر جلالتكم بأن المحاكم الشرعية تتمشى في ذلك بمقتضى التعليمات المعمول بها والمتفقة مع الوجه الشرعي، في المواد (82.81.76) من تنظيم الأعمال الادارية، المصدق من المقام السامي ونصها كالاتي:
76 - إذا اقتضى الأمر نقل وقف فليس لناظر الوقف سواء كان ناظرا خاصا أو إدارة الأوقاف أن يجري معاملة النقل إلا بعد استئذان القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية التي تجوز نقله، على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال.
81 - إذا لم يكن للوقف ناظر بأن لم يوجد في شرط الواقف أو وجد على التعيين ومات أو عزل فأمر النظر عليه راجع للقاضي يولي عليه من يرى كفائته، على أنه إذا وجد من المستحقين من فيه الكفاءة يعينه ويقدمه على غيره.
82 - الأوقاف التي انقرض مستحقوها وآلت إلى جهات خيرية على الحاكم الشرعي أن يعين القائم بادارة الأوقاف الرسمية في تلك البلدة ناظرا عليها إذا رآه اهلا لذلك ". أه.
لايخفى جلالتكم أن هذه أمور تحتاج إلى إجراءات شرعية، والقضاة عندهم من العلم الشرعي والثقة ماليس عند غيرهم، مع أنهم لايباشرون تولى مثل هذه الأشياء بأنفسهم وإنما يولون غيرهم ممن تتوفر فيهم الأهلية والأمانة، وهذا من جنس أحكامهم في الأوقاف بتعيين المستحق، وبيان المصرف وغير ذلك حسبما يقتضيه الوجه الشرعي. وبقاء الأمر على ماهو عليه هو الذي يضمن المصلحة، وتبرأ به الذمة. والله يوفقكم ويحفظكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس القضاة
(ص / ق 1719 / 1 في 9/5/ 1387)

الصفحة 170