كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 9)

مديرية الأوقاف، فإن للأصحاب في هذا " طريقين ": أحدهما ـ طريق ابن حامد ومن تبعه وهو المنع من هذا التصرف مطلقا. الثاني طريق القاضي وأصحابه، وهذا الطريق مشروط عند أربابه أن يرى هذا التغيير أكثر الجيران، وهو مفقود في هذه المسألة. والسلام.
(ديوان جلالة الملك ـ الشئون الداخلية برقم 232 برقم 232 في 10 /5، 1372)
(2501 ـ منع شركة الكهرباء من وضع خزان في مسجد العيد)
من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فبالاشارة إلى كتابكم رقم 226 وتاريخ 7/2/ 1387 بشأن طلب شركة كهرباء الرياض إيجاد محطة رئيسية للطاقة الكهربائية بداخل سور مصلى العيد بالرياض مساحتها 8 × 8 متر مقابل أجرة سنوية، وتطلبون مالد بنا في جواز مثل هذا.
لقد تأملنا ماذكرتم، ولم نجد من النصوص الشرعية مايسوغ مثل هذا الاجراء؛ لأن المساجد بنيت محلا للعبادات، وليست محلا للارتفاق بالأمور الدنيوية، أو للاستغلال.
مع أننا نقدر ظروف الشركة لو كانت الفتوى تجوز في مثل هذا، ولكن هذه أمور شرعية يتعين الرجوع فيها إلى مانص عليه العلماء.
وعليه فيمكن الشركة أن تبحث عن محل غير المسج تضع فيه خزانها أما ما أشار إليه مدير الأوقاف من وجود حالة مماثلة لمثل هذا في المنطقة الشرقية فقد علمنا أن الحالة هنالك لاتشبه هذه من كل وجه، لأنها وضعت هنالك في رحبة المسجد وخارج سوره ورحبة المسجد تابعة له في أصل الملكية، وليست كالمسجد في جميع أحكامه، ولو فرضنا أنها وضعت داخل سور المسجد، فإننا لا نرى جواز مثل هذا. والله الموفق والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 2417 / 1 في 2/4/ 1387)

الصفحة 207