كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 9)

(2508 - العمري)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عمر أحمد باحارث ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ماذكرته عن والدك أنه أعتق رقيقه مبروكاً وسعيداً، وأنه وهبهما بيتاً وأربع قطع أراضي زراعية وغيرها بينهما بموجب وصيته، وذكر من شروط هبته أنه إذا مات أحد المعاتيق فيرجع كامل البيت ومايتبعه للمعتوق الآخر، فإذا مات المعتوق الآخر رجع المال الموهوب البيت ومايتبعه لورثة الواهب. ويذكر أن أحد المعتوقين وهو مبارك توفي فأخذ المال سعيد، ثم توفي عن زوجة فقط. وتسأل هل المال رجع إلى جمي ورثة المواهب أو إلى الذكور من ورثته. إلى آخر ماذكرت.
ونفيدك أن مسألة والدكم مع عتيقه هي العمري التي كانت شائعة في الجاهلية، وذلك أن الرجل يعطي الرجل الدار ويقول أعمرتك إياها أي أبحتها لك مدة عمرك، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " العمري لمن وهبت له " ولمسلم من حديث جابر بن عبد الله: " أمسكوا عليكم أموالكم ولاتفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتاً ولعقبه " وبهذا يظهر حكمها من أن الهبة إذا كانت على صفتها صحيحة، وأن الشرط بتقيدها إلى وقت الوفاة ونحوه لاغ، قال في " المقنع " على كلامه في الهبة: ولايصح توقيتها كقوله: وهبتك هذا سنة في العمرى، وهو أن يقول أعمرتك هذه الدار أو أرقبتكما أو جعلتها لك عمرك أو حياتك، فإنه يصح، وتكون للمعمر ولورثته من بعده. أه
وعليه فإذا كان الواهب قد وهب الدار وماتبعها للمعتقين مناصفة فإن كل واحد منهما يملك حصته منها ملكاً تاماً يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم، وهي لورثته بعده. وليس للواهب ولا لورثته أي سبيل على الهبة المذكورة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص / 190 / 1 في 24/1/ 1384هـ)

الصفحة 211