كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 9)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت به حالتك أنت وابنك مرشود الذي كان يكتسب من معاشاته ومن غيرها، وأنت تكتسب، واشتريتما حوشاً، وأنك رغبة منك في براءة ذمتك أحببت أن تعقد شراكة بينكما يكون لك النصف وله النصف من كل ماتملكانه.... الخ.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرت، وأنك لم تقصد مبرته دون إخوانه، ولامحاباته بشيء فلا أرى بأساً بعقد الشراكة بينكما. والله الموفق
والسلام عليكم.
(ص / ف 345 / 1 في 10 /2/ 1385)
(2522 _ إذا مات ولم يعدل فينبغي للمفضل)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة الأخوان المكرمين محمد وعلي وابراهيم العبد الله العقيل سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم المؤرخ 18/3/ 1383 المتضمن الاستفتاء عن هبة والدتكم أم السعد لاخيكم ناصر نصيبها من ميراث والدكم عبد الله العلي العقيل، ثم لما مات ناصر وهبت والدتكم ميراثها منه لشقيقتكم فاطمة، ثم توفيت والدتكم في الأخير وجئتم مسترشدين ومستفتين.. الخ.
والجواب: الحمد لله لاشك أن والدتكم يجب عليها العدل بين أولادها، فلا يحل لها أن تخص أحداً منهم بهبة أو غيرها بدون مسوغ شرعي، فإن فعلت ذلك أثمت، وعليها التعديل بينهم حال حياتها إما بالرجوع بالهبة أو بإعطائكم كما أعطت أختكم، ومادامت قد توفيت قبل التعديل فقد ثبتت الهبة لأختكم، فلايشاركها فيها أحد منكم. هذا المفتي به، وهو المشهور من المذهب. لكن لوسمحت أختكم بطيب نفس منها وأورادت أن تتورع وتبرئ ذمة أمها وتجعل هذه الهبة بينكم كميراث للجميع فهذا أولى؛ بل هو الذي ينبغي لها لبراءة الذمة، وطيب الخواطر، وإن لم تطب نفسها فليس لكم عليها حق. والسلام.
(ص / ف 642 / 1 في 29/3/ 1383)

الصفحة 219