كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 9)

ولاكرامة. وأن كانا مسلمين فاجرين بارتكاب محظوراً أو ترك مأمور فلا يقبل قولهما إنه مخوف.
ثم عند الضرورة حيث كان أكثر من يتولى هذا عنده الفسق كثير منهم أو أكثرهم هكذا إلا ماشاء الله ساقطة عدالتهم، لكن الضرورة وعدم تمام الشروط، هذا إذا إنضم إلى ذلك بعض القرائن العديدة من أن يكون صادراً في الأمور الأخر، وقوة الخبرة، ولايوجد أحد، وانضم إلى ذلك أن المريض يجد من نفسه مايشهد لقول الواحد او الاثنين من الأطباء، فإن الضرورة لها أحكام. وإلا فمتى وجد مسلمان عدلان فكما تقدم فترتب عليه هذه الأحكام، وكذلك الفطر والصيام.
(تقرير) (¬1)
(2527 - تنازل المصاب قبل وفاته عن والديه)
سؤال: ماقولكم وفقكم الله في رجل كان راكباً في سيارة فاصدمت مع سيارة أخرى فحدث عن ذلك إصابات لبعض الركاب، وفي جملتهم هذا الرجل المسئول عنه، وكان من أشدهم إصابة حتى مات بسبب إصابته في زمن قريب، وحلل قبل موته من تلزمه ديته من الدية، فهل تسقط الدية بتحليله، ام لا؟ افتونا عفى الله عنكم.
الجواب: الحمد لله. لايسقط إلا الثلث فقط؛ لأن هذا الابراء المذكور عند أهل العلم بمنزلة الوصية. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن ابراهيم ابن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه عبد الله بن ابراهيم الصانع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(الختم)
(ص / م في 28/6/ 1375)
¬_________
(¬1) وتقدم حكم قول الطبيب في (كتاب الصيام) بأبسط من هذا.

الصفحة 222