كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 9)

(2528 - الوقف لاينفذ إلا في الثلث إذا صدرت الوصية في مرض الموت المخوف)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم جميل بن يوسف باتي ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وصية والدك الذي أوصى وهو مريض بداء السرطان بأن دوره الثلاثة وقف بعد مماته على ذريته الذكور والاناث ولأولادهم من بعدهم لأبناء الظهور دون أبناء البطون. وتسأل هل تنفذ الوقفية في جميع الدور، أم في الثلث؟ الخ.
والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت فالظاهر أنه لاينفذ إلا في الثلث، إلا إن اجازة الورثة. فإن كان في المسألة خصومة فمرجعها المحكمة.. والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف 1322 / 1 في 7/5/ 1385)
(2529 - أعتق عبيده كلهم في مرضه وهو لايملك سواهم)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن باني ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ماتضمنه من أن والدك شيخ كبير كفيف البصر مصاب بالشلل، ولايمكل من المال إلا ستة أعبد أعتقهم جميعاً. إلى آخر ماذكرت. وتسأل عن تصرف والدك في عتقه المماليك الستة؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرت فلا ينفذ من تصرف والدك بالعتق إلا مقدار ثلثة؛ لأنه يعتبر في حكم المريض، ولاينفذ من عطايا المريض مرضاً مخوفاً إلا الثلث فما دون، فيجزأ الأرقاء إلى ثلاثة أجزاء، كل اثنين جزء، ثم يقرع بينهم، ويكون ذلك على نظر الحاكم الشرعي في طرفكم، والجزء الذي تخرجه القرعة يعتق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الستة الأعبد الذين أعتقهم أحد الصحابة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم.
(ص / ف 56 في 17/1/ 1382)

الصفحة 223