كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 9)

نشير إلى خطابكم رقم 432 / س في 9/3/ 1388 ومشفوعة أوراق المخابرة الدائرة حول مطالبة مدير شرطة أبها بحضور كاتب العدل هنالك إلى إدارة السجون حينما يراد إنفاذ حكم شرعي بالقصاص في شخص ما، وذلك قبل إخراجه بساعة أو ساعتين ليأخذ كاتب العدل وصية المحكوم عليه بالقصاص: الخ. نظراً للصعوبة التي تلاقيها هيئة التنفيذ، وما ارتآه كاتب العدل في ذلك بخطابه المرفق بالأوراق رقم 42 في 23/1/ 1388 من أن أخذ وصية المحكوم عليه بالقصاص قبل استيفائه بساعة أو ساعتين قد يحدث له أشياء يكون بها فاقداً لبعض الشعور، وإنما يحضر إلى كتابة العدل قبل التنفيذ بثلاثة أو أربعة أيام دون أن يحدد له الزمن، ثم يقوم كاتب العدل باقناعه بالوصية، ويجري لازمها بعد ذلك ... الخ.
ونفيدكم بأننا نرى وجاهة ما أشار إليه كاتب العدل بهذا الخصوص. وإذا كان السجين مريضاً فعلى كاتب العدل الذهاب إليه تمشياً مع المادة (194) من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي. وبطية كامل الأوراق. حفظكم الله.
رئيس القضاة
(ص / ق 1139 / 3 في 4/4/ 1388) .
(2537 ـ أوصى لأخيه بألف، ثم أوصى وصايا لم يذكره فيها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن ناصر بن رضيان ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وصية زيد بن إبراهيم بن ربيع، والذي أوصى فيها لأخيه عبد الله بألف ريال إن لم يكن وارثاً. وأن أخاه أصبح غير وارث لوجود أبناء ذكور لزيد، وتذكر أن الوصية قديمة وأنه أوصى بعدها عدة وصايا ولم يتعرض لذكر الألف المذكور بنفي ولا إثبات.
لقد تأملنا ماذكر. والذي ظهر لنا أنه حيث لم ينص عليه نفي الألف المذكور فلا مانع من اعطائه الألف الذي أوصى له به، لاسيما وهو قد نص في وصيته باعتماد مافيها ولو مضى عليها كذا وكذا سنة، ولاسيما وأنتم تذكرون أنه

الصفحة 227