كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 9)

فقد وصل إلينا كتابك رقم 537 / 1 وتاريخ 19/6/ 1384 الذي تستفتي به عن وصية مسفر بن صقلان الذي أوصى بثلث ماله على أولاد ابنائه الذكور، ولم يوصي لولد بنته بشيء. إلى آخر ماذكرته.
والجواب: الحمد لله. المشهور من المذهب أن هذه الوصية صحيحة جائزة والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف 1990 / 1 في 3/8/ 1384هـ)
(2540 ـ الوصية للوارث)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم عبد العزيز العبيد ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن شخص أوصى بثلث ماله لأولاده، وفضل بعضهم على بعض بزيادة، ولم يجز الباقون تلك الزيادة.
والجواب: أن الوصية للورثة لاتجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " فلا وصية لوارث " (¬1) والسلام عليكم.
(ص / ف 2293 في 28/11/ 1382)
(2541 - هل إجازة الورثة وقت الأمضاء أو المطالبة)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الأخ / محمد بن احمد بن سعيد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد وصلنا خطابك عدد 75 في 3/3/ 1378 واطلعت على ماسألت عنه بصدد مطالبة أخويك ابراهيم وصالح فيما ورثناه من أخويك الأشقاء الصغيرين عبد العزيز ونوره في بيوت الوالد. وحيث أنك قد التزمت وأثبت على نفسك إن كأنا أرشدا ولا اجازا نصيبهما للوقف أن تدفع لهما من مالك مايرضيهما.
¬_________
(¬1) اخرجه أصحاب السنن وأحمد وصححه الترمذي. وأوله: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه.

الصفحة 229