كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 9)

فأفيدك أنهما بعد بلوغهما يخيران، فإن أجازا مجاناً فذاك، وإلا فيقوم نصيبهما بالقيمة التي يرغبانها إن رغبا بقيمة وقت إمضائك نصيبهما للوقف فذاك، وإلا فيدفع لهما قيمته الآن. والسلام عليكم ورحمة الله.
(الختم)
(ص / م 881 في 11/5/ 1378)
(2542 ـ أوصى لمعين وعياله محتاجون)
" إنك إن تذر ورثتك اغنياء خير من أن تذرهم عالة.. " (¬1)
في هذا مايؤيد ما أفتى به كثير من أهل العلم أن من أوصى وصية على معين وعياله محتاجون أنه يصرف على عياله المحتاجين ـ يترك عياله يتضاغون ويجعلها للمسجد؟
لكن هذا يصرف لهم وقتاً ماداموا محتاجين، وإن كان يبقى بعد سد خلتهم شيء صرف الباقي في سبيله. ... (تقرير)
(2543 ـ من أين يصرف الكفن للمتوفين المجهولين)
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الداخلية لشئون البلديات ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فنعيدلكم هذه الأوراق الواردة مع خطابكم رقم 1/7/ 1/ 61 / من 3453 / 2 وتاريخ 23/8/ 1387الخاصة بصرف 204.75 ريالات من قبل بلدية جدة قيمة أكفان لبعض الموتى بموجب البيان المرفق، وقد اعترض ديوان المراقبة على هذا الاجراء، بحجة أن قيمة الأكفان يجب أن تتحملها تركة المتوفي قبل إدخالها بيت المال.. الخ وطلبكم إبداء مانراه.
ونشعركم بأن الذي ينبغي هو أن تصرف أثمان أكفان مثل هؤلاء المتوفين من قبل القسم المختص في البلدية، ويعد ذلك ترجع البلدية على تركة ذلك
¬_________
(¬1) متفق عليه عن سعد بن أبي وقاص.

الصفحة 230