كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 9)

فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن قريب لك توفي أثر دهس سيارة، واستحق دية شرعية، وعليه ديون، وتسأل هل توفي ديونه من الدية؟ إلى آخره؟
والجواب: الحمد لله. المنصوص في هذا أن حكم دية الانسان حكم بقية أمواله المتخلفة عنه، فيجوز أن يوفي منها ديته؛ لأنها داخلة ضمن تركته.
والله أعلم. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 974/ 1 في 24/3/ 1388)
(2547 - مسألة تبحث هنا، وهي: هل تنتقل التركة للديانين، أو للورثة)
إذا مات الميت وعليه دين فهل تنتقل التركة للورثة، أو لاتنتقل. وهذه إحدى الفوائد الاحدى والعشرين التي ذكرها ابن رجب في " القواعد " والمقدم أنها تنتقل إلى الورثة؛ لكن لابد أن يلتزموا بسداد الدين. وفيها قول آخر أنها تنتقل للديانين. أما إن أهملوا أو سيأكلونها فيحال بينهم وبينها. وفائدة الخلاف في النتاج فيما بين قيامهم وأخذهم المال وبين الوفاة. ... (تقرير)
(2548 - إذا عجرت تركة المتوفي عن الدية أخرجت من بيت المال)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المحالة إلينا منكم رفق خطاب سموكم رقم 11090 في 8/6/ 1387 بخصوص مقتل دخيل بن سرور الكاملي، وثبوت قتله من كامل بن عوير الخالدي، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر فيها بعدد 3085 وتاريخ 4/12/ 1379 المتضمن الحكم على كامل المذكور بدية قتل الخطأ وقدرها ستة عشر ألف ريال لعدم اكتمال بينة العمد، المؤيد منا برقم 303 وتاريخ 2/3/ 1380 وتذكرون سموكم أن المحكوم عليه مات بسجن

الصفحة 233