كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 9)

والجواب: فقد أجبناكم بخطابنا رقم 1889 /1 في 5/4/ 1384 بما فيه الكفاية.
وأما ما سألتم عنه بخصوص القيمة فينظر في أقل قيمة عبد سليم من العيوب ولو صغي رويكون ذلك وقت تعذر مشتري العبيد وبيعهم، وتفرق القيمة على عموم قرابته، وكلما كان الشخص أقرب وأحوج كان أولى من غيره.
والله أعلم
مفتي الديار السعودية
(ص /ف 3158 / 1 في 2/11/ 1386)

(2553 - إذا لم يوضح مصرف الثلث العرف في الوصية الدوام)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس م حكمة عنيزة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
جرى الاطلاع على كتابكم لنا رقم 1453 وتاريخ 6/6/ 1387 ومرفقه صورة ضبط الدعوى والاجابة بين عبد الله المحمد الفهيد الوكيل الشرعي عن عبد الله المطلق الفهيد على ثلثه وأولاده وبين عبد الله المحمد الضيف وهو من ثلث عبد الله المطلق الفهيد، كما جرى الاطلاع على صورة وصية عبد الله المطلق الفهيد، وقد سألت في كتابك عن " أربعة أسئلة ".
" الأول ": أقام الموصى ابن عمه عبد الله المحمد الفهيد وكيلاً على الثلث، ولم يوضح هل الثلث يشتري به عقار يصرف من ريعه الأضحية والعشاء، أو أنه يبقى مضاربة بيد الوكيل؟
والجواب: لايخفى على مثلكم أن هذا الاطلاق يرجع إلى تقييده بما يقتضيه عرف بلد الموصى، وبإمكانكم الرجوع إليه.
(الثاني) : ذكر الموصى أن ثلث ماوراءه يجعل منه أضحية وعشرة أصواع تفرق في جميع رمضان، فهل هذا مرة واحدة، أو على الدوام؟
والجواب: العرف الجاري في الوصية أن تكون على الدوام، إلا إذا

الصفحة 238