كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 9)

صرف عن ذلك صارف معتبر شرعاً فيعدل عن ذلك إليه، وليس في الوصية ما يدل على التقييد بمرة واحدة.
(ص / ف 3351 / 1 في 26/8/ 1387) (¬1)
(2254 - إذا أخرج ثلث ماله ثم دهس دخلت الدية في الوصية)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة وادي الدواسر ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
برقيتكم لنا رقم 7 المؤرخة في 3/1/ 1387 وذكرت فيها أنه تقدم لكم ورثة ابن هادي بن شويعه، وذكروا أن هادي توفي بسب دهس، وأنه قد أخرج ثلث مقاله قبل الحادث بسنة، وسألوا هل يخرج ثلث الديه تبع الثلث الذي أخرجه المتوفي، أم لا؟ وتسأل عن الحكم في ذلك؟
والجواب: إذا كان المتوفي كتب وصيته وأشهد شهوداً بثلث ماله فله ثلث الدية، وإن كان قد عين جزء من ماله على أنهه ثلث له فليس له ثلث الدية، ولكن إذا كان عليه دين فإنه من الديه. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 837 / 1 / في 18/ 3/ 1387هـ)

(باب الموصى إليه)
(2555 - صحة الوصاية للمرأة)
محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سعيد خضري ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في 5/11/ 1380 والذي تستفتي به عن الرجل الذي أقام زوجته وصيا على إحراز ثلث ماله ... الخ؟
والجواب: الحمد لله، لامانع من إقامة الرجل زوجته وصياً على ثلث
¬_________
(¬1) " السؤال الثالث " و " الرابع " يأتيان في (الموصى إليه) .

الصفحة 239